الشريف المرتضى
291
الذريعة ( أصول فقه )
وفعله - عليه السلام - لا يخلو من وجهين : إما أن يكون الوجه الذي وقع عليه غير معلوم ، نحو أن يأخذ - عليه السلام - من يد رجل ملكا من غير أن يعلم جهة أخذه بعينها ، فيكون ذلك مجملا . أو أن يعلم الوجه ، مثل ان يقضي بالشاهد واليمين ، وهذا حكم في عين لا يجب تعينها ، ولا تخطيها . ولولا أن الدليل قد دل على تساوي كل المدعين والمدعي عليهم في هذا الحكم ، لما عدينا هذا الحكم إلى غير موضعه . وكذلك لا يجوز أن يحتج فيمن أفطر في شهر رمضان - بأي وجه كان فطره ، - بما روي : أن رجلا أفطر في شهر رمضان ، فأمره - عليه السلام - بالكفارة ، لان ذلك - كما قلناه - قضية في عين لا يجب عمومها . فإن قيل : فما قولكم في جوابه - عليه السلام - عن سؤال